الجمعة، 16 يناير 2015

دعوى تعويض عن إصابة عمل



أنه فى يوم.......... الموافق    /    /       .
بناء على طلب السيد.............. المقيم ........... و محله المختار مكتب الاستاذ/ محمد عادل السيد المحامى و الكائن مكتبه بشبرا الخيمة .
أنا محضر ................ محكمة ................ الجزئية انتلقت وأعلنت :
السيد/.................. المقيم ...............................
مخاطبا مع/

الموضوع

بموجب عقد عمل تاريخه     /    / 2015 التحق الطالب بخدمة المعلن إليه الأول بمهنة ................ وبأجر شهرى مقداره ................ ومؤمن لدى المعلن إليه الثانى تحت رقم ................ وقد ظل الطالب يؤدي عمله بكل كفاءة وأمانة الى أن أصيب بالمصنع بتاريخ   /    / 2015 وأحيل للمستشفى وترتب على هذا الخطأ أصابته (يذكر نوع الإصابة) وتحرر عن المعاينة أن المعلن إليه الأول لم يتخذ الإحتياطيات اللازمة للسلامة والصحة المهنية المنصوص عليه بالقانون وسيقوم الطالب أيضا باثبات خطأ المعلن إليه بكافة طرق الإثبات والتى ترتب على هذا الخطأ إصابة العامل مما يحق له المطالبة بتعويض قدره ................ جنيه عن الأضرار المعنوية والمتمثلة فى قعوده عن العمل بسبب إصابته وكذا عن الأضرار المعنوية والمتمثلة فى الآلام النفسية واليدنية التى لحقت به بسبب هذه الإصابة الناتجة عن قصور أحتياطات السلامة والصحة المهنية والغرض من إدخال المعلن إليه الثاني لصرف مستحقاته الواردة فى قانون ( ) التأمين الاجتماعي وقدرها مبلغ ................ (معاش شهرى وتعويض الدفعة الواحدة)
).
بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إليهم وكلفتهم بالحضور أمام المحكمة ................ ومقرها ................ الدائرة ................ يوم ................ الموافق     /    / 2015 للمرافعة وسماع الحكم بالزام المعلن إليه الأول بأن يدفع للطالب مبلغ وقدره ................ للتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بسبب إصابته والزام المعلن إليه الثانى بأن يدفع للطالب مبلغ وقدره ................ (معاش أو تعويض الدفعة الواحدة) مع الزام الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل .



دعوى تعويض عن عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه



أنه في يوم ……… الموافق .. / .. / .. 20 م الساعة
بناء على طلب السيد / ............................................ المقيم
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .محمد عادل السيد المحامي الكائن مكتبه بشبرا الخيمة.  
أنا.............. محضر محكمة ............................................ الجزئية انتقلت وأعلنت :
السيد / .................. المقيم ...................... مخاطبا مع / ..............................

الموضوع

بتاريخ ............. تم الاتفاق بعقد رسمى بين الطالب والمعلن إليه على أن يقوم الطرف الثانى ببناء عمارة سكنية على قطعة الأرض التى يمثلها الطالب وقد تم تجهيز المكان وإعداده حيث يقوم الطرف الثانى بعملية البناء على الأرض وفعلا شرع المعلن إليه فى البناء ولكنه بعد فترة من الزمن توقف فجأة عن العمل بدون سبب قانونى أو موضوعى يجعله يوقف نشاطه فى حين أن جميع الالتزامات المالية على المدعى قد سددها كما هو مبين بالعقد بينهما وبسؤال المعلن إليه عن أسباب التوقف أتضح أنها أسباب وهمية وأعذار لا دخل للمدعى بها و ليست من شأنها أن تؤدى الى وقف العمل بالنسبة للبناء.

حيث احتج الطرف الثانى بعدم وجود عمال أو أن أجر العامل ارتفع الى حد الضعف مما أدى إلى التوقف فجأة عن البناء ومن الناحية الأخرى فقد قام الطالب بعمل دعاية إعلانية عن الوحدات السكنية التى يتم بناؤها فتقدم عدد كبير من الناس لحجز أماكن فى تلك العمارة وتم تقاضى مبالغ مالية تحت حساب حجز الشقق والتزم معهم الطالب بمواعيد تسليم مدونه فى عقد بيع الشقة وشروط جزائية أيضا لصالح هؤلاء السكان ولما كان ذلك التوقف عن العمل يؤدى الى الإضرار بالطالب دون أدنى مسئولية أو ذنب له فى التوقف لهذا فمن حق الطالب إلزام خصمه بتنفيذ التزامه عينا مع الحكم له بالتعويض عن الأضرار التى أصابته من جراء وقف العمل الذى تسبب فى تأخير التسليم بالنسبة للشقق وفقد الثقة بين الطالب وعملائه المتعاقدين منه وفى ذلك تنص المادة 215 من القانون المدنى بقولها " إذا استحال على المدين أن ينفذ التزامه عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه ويكون الحكم كذلك إذا ما تأخر المدين فى تنفيذ التزامه أو طبقا لهذا النص فإن المدعى يطالب المعلن إليه بمبلغ وقدره ....... كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء عدم قيام الطرف الأخر المعلن إليه بتنفيذ الالتزام الواجب عليه .
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ....... الابتدائية الكائن مقرها ...... وذلك بجلستها التى ستنعقد يوم ..... الموافق   /   /    أمام الدائرة ....... تعويضات من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية و المادية مع المصاريف والأتعاب .

ولأجل العلم ،

دعوى تعويض للاثراء بلا سبب

دعوى تعويض للاثراء بلا سبب
انه فى يوم ............ الموافق .. / .. / .. 20 م الساعــــة
بناء على طلب السيد / ................................. المقيم................ ومحله المختار مكتب الأستاذ محمد عادل السيد المحامي – الكائن مكتبه بشبرا الخيمة
انا ........................ محضر محكمة ............................. قد انتقلت وأعلنت

السيد /......................... المقيم /.....................
مخاطبا مع/

الموضوع


ذكر الوقائع مختصرة ........................، ويحق للطالب رفع هذه الدعوى استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب  .
والأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه الدعوى ، هو نص المادة (179) من القانون المدني والتي تنص على ( كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد ) .


بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت المعلن إليه بصورة من أصل العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة الكائن مقرها                     أمام الدائرة وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم الموافق.. / .. / .. 20 م ، وذلك لسماع الحكم بإلزام المعلن إليه بان يدفع للطالب مبلغ                      بخلاف الفوائد القانونية ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم / 

دعوى صرف الاجر المضاعف عن أيام الجمع و العطلات الرسمية و اجر اضافى مقابل ساعات العمل الاضافية التى لم تمنحه جهة الادارة(المدعى عليهم) مقابلاً نقدياً

السيد الاستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الادارية
تحيه طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم / ............................ المقيم ...................... و محله المختار مكتب الاستاذ / محمد عادل السيد المحامي الكائن مقره بشبرا الخيمة– القليوبية.
ضـــــــــد
1- شيخ الازهر                                                     بصفته.
2-  مدير المنطقة الازهرية ........                              بصفته .
3- مدير معهد .................. الازهرى                     بصفته.
و يعلنوا  جميعاًبالادارة القانونية بمشيخة الازهر بالدراسة .

Rounded Rectangle: أتشرف بعرض الاتى 




·       المدعى كان يعمل بوظيفة عامل خدمات معاونه (الدرجة الثالثة) بمعهد ........ الازهرى ...... حتى تاريخ احالته للمعاش لبلوغه السن القانونى فى      /       /        .
·       و حيث ان طبيعة عمل المدعى كانت تقتضى العمل لساعات اضافيه عن مواعيد العمل الرسمية و كذلك العمل فى ايام الجمع و العطلات الرسمية .
·       و حيث ان المدعى لم يتقاضى طوال فترة عمله بالمعهد اى اجر عن ساعات العمل الاضافية او العمل ايام الجمع او العطلات الرسمية نظراً لطبيعه عمله بالمعهد الدينى .
·        اولاً :- من حيث شكل الدعوى :
    فهذه الدعوى تعد من دعاوى الاستحقاقات المالية التى لا تتقيد بالمواعيد و الاجراءات الخاصة بدعوى الالغاء المنصوص عليها فى المادتين 24،12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 فان هذه الدعوى تكون قد استوفت اوضاعها الشكلية  و من ثم تكون مقبولا شكلاً .
·    ثانياً :- من حيث موضوع الدعوى :
- تنص المادة(46)من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين المدنيين بالدولة على أن
"يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية و الاعمال الاضافية التى يكلف بها م الجهة المختصة و ذلك طبقاً للنظام الذى تضعه السلطة المختصة و يبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الاحوال".
- تنص المادة (63)من القانون سالف الذكر على أن "للعامل الحق فى اجازة باجر كامل فى ايام عطلات الاعياد و المناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء و يجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات باجر مضاعف اذا اقتضت الضرورة ذلك او يمنح اياما عوضاً عنها ..........".
و مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب منح العامل مقابلا عن الجهود غير العادية و الاعمال الاضافية التى كلف بها من الجهة المختصة و عليه فاذا تم تكليف العامل بعمل فى غير ساعات العمل الرسمية فان العامل يلتزم بالقيام بهذا العمل كما تلتزم جهة الادارة بمنحه أجراً إضافياً و القول بغير ذلك يرتب أمرين لا يسوغ قبولهما قانوناً:
الاول:اثراء الدولة على حساب العامل بلا سبب و هو غير مشروع .
الثانى:مساواة العامل الذى يقوم بالعمل ساعات زائدة عن مواعيد العمل الرسمية مع ذلك الذى يؤدى عمله فى ساعات العمل الرسمية فقط و هو غير جائز .
ذلك ان الاول ينهض بعبء لا ينهض به الاخر و عليه تقضى قاعدة المساواة بينهما حصول من يعمل عمل إضافى فى غير أوقات العمل الرسمية على أجره منها حتى لا يتساوى فى الاجر مع من يقوم بالعمل ساعات أقل .
(حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 19 لسنه 16 قضائية بجلسة 12/6/1977 و فى ذات المعنى حكمها فى الطعن رقم 6322 لسنه 45ق جلسة 2/6/2006) . 
- كما استقرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة على ان مفاد نص المادة 46 سالفة البيان ان الاصل ان يخصص الموظف وقته و جهده لاداء واجبات وظيفته و ان يقوم بالعمل المنوط به فى اوقات العمل الرسمية فاذا اقتضت الضرورة تكليفه بمزيد من العمل يقتضى مزيداً من الجهد يجاوز ما يؤدى فى اوقات العمل الرسمية كان ذلك عملاً اضافياً يستحق عنه الموظف مقابلاً طبقاً للنظام الذى تضعه السلطة المختصة فى هذا الشان فى هذا الشأن و العطلات الاسبوعية فيما تومنه للعامل من راحة اليوم الكامل و نتيجة له من اسباب الاسترخاء و الترفية بما ينعكس ختاما على مصلحة العمل ذاته اقرب الى ان تقرن بعطلات الاعياد و المناسبات الرسمية  و تاخذ حكمها و تسرى مسارها فيما يختص بتشغيل العامل خلالها – الاصل ان للعامل  اجازة باجر كامل عن ايام العطلات و المناسبات الرسمية  و انه يجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات باجر مضاعف اذا اقتضت الضرورة ذلك ان يمنح اياماً عوضاً عنها فان ذلك الحكم يسرى تبعا و ينسحب على ايام العطلات الاسبوعية المقررة .
(فى هذا المعنى فتوى رقم 915 ملف رقم 86/6/422 بتاريخ 15/10/1992 و فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 5755لسنه 48 ق جلسة 17/5/2005)
و من حيث انه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة يتضح لعدالتكم ان المدعى كان يشغل وظيفة عامل خدمات معاونه (الدرجة الثالثة) بمعهد .......... الازهرى التابع للمنطقة الازهرية ........... اعتباراً من تاريخ تعيينه    /    /       و حتى احالته للمعاش بتاريخ   /     /       و قد كلفته جهة الادارة بالعمل فى غير اوقات العمل الرسمية ، و كذلك تم تكليفه بالعمل خلال ايام العطلات و المناسبات الرسمية دون ان تمنحه تعويضاً عن العمل خلال هذه الساعات او الايام او تمنحه راحات عن كامل تلك المدة .
و قد تقدم المدعى للجنة فض المنازعات تحت رقم(........)لسنه .......   .

لــــذلك
يلتمس المدعي من سيادتكم تحديد اقرب جلسة للحكم له:-
اولاً:- بقبول الدعوى شكلاً .
ثانياً :- و فى الموضوع:  بأحقية المدعى فى صرف الاجر المضاعف عن أيام الجمع و العطلات الرسمية و اجر اضافى مقابل ساعات العمل الاضافية التى لم تمنحه جهة الادارة(المدعى عليهم) مقابلاً نقدياً مع ما يترتب على ذلك من اثار الزام الجهة الادارية(المدعى عليهم) بمصروفات الدعوى و مقابل اتعاب المحاماة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
مقدمه سيادتكم

المحامى


إعلان بأصل الصحيفة


انه فى يوم                                 الموافق      /      /        2015
بناء على طلب السيد/................. المقيم ...... و محله المختار مكتب الاستاذ / محمد عادل السيد المحامي الكائن مقره شبرا الخيمة– القليوبية.

انتقلت انا/          محضر مجلس الدولة و أعلنت :-

1- شيخ الازهر                                                     بصفته.
2-  مدير المنطقة الازهرية ........                             بصفته .
3- مدير معهد ............... الازهرى                     بصفته.
و يعلنوا  جميعاً بالادارة القانونية بمشيخة الازهر بالدراسة .

و أعلنتهما بالاتى
بالمسطر باطنه للعلم بما جاء به و لنفاذ مفعوله فى حقه قانونا .






بحث في الاعتراف والإقرار


- بحث في الاعتراف والإقرار
Les declarations et les aveux
( أ ) هل كل ما يقرره الخصم في قضية يعتبر اعترافًا؟
(ب) وهل يصح التمسك به في قضية أخرى؟
2 - الغش الموجب للالتماس
الاعتراف والإقرار
(بحث مقتطف من مذكرة لحضرة الأستاذ كامل صدقي بك المحامي في قضية (الالتماس المرفوع من السيدتين كريمتي السيد بك أبي علي ضد سعادة محمد السيد باشا أبي علي وآخر).
نسب لمورث الطرفين صدور عقدي بيع طعن فيهما بالتزوير، قضى في دعوى التزوير برفض أدلتها استئنافيًا، فرفعت بعد ذلك دعوى بإبطال العقدين لصدورهما في مرض الموت: ومدار البحث ما يأتي:
إذا فرض وجاء على لسان أحد الخصوم في دعوى التزوير من باب التدليل أو الاستشهاد كلام عن صحة أو مرض المورث فهل يمكن الأخذ به في دعوى مرض الموت كإقرار ملزم للمقر؟
إنه من المقرر علمًا وعملاً إلا قوة للاعتراف إلا في القضية التي صدر فيها مثله مثل الأحكام وإليك أقوال الشراح في هذا الشأن.
جاء في موسوعات دلوز جزء (2) التزامات صحيفة (461) نَبذة (100)
La Chambre Civile de la Cour de Cassation, d’accord avec la majorite des auteurs, n’a jamais voulu attribuer la force de présomption légale a l’aveu judiciaire que dans l’mstance ou il a eu lieu. La Chambre des requêtes a fini d’ailleurs par se rallier a cette opinion. C’est qu’en effet la force probante attachée par la loi à l’aveu judiciarie dérive précisenent de ce qu’il a été fait en justice dans une instance, c’est - à - dire uniquement de son caractère judiciaire de sorte que l’aveu judiciaire est, comme le remarquait le jurisconsulte Paul, une sorte de jugement que la partie qui avoue rend contre ell - même.
L’aveu judiciaire participant ainsi du caractère de la chose jugée doit donc comme ceele - ci produire un effet relatif et borné a l’instance même dans le cours de laquelle il est intervenu.
Dalloz Supplement Rep. Tome 11 des Obligations P. 461 No. 2100
وجاء في البند كت شرحًا لكلمة aveu الاعتراف نَبذة (14).
إذا كان كل اعتراف يعتبر إقرارًا فليس كل إقرار اعترافًا وحتى يكون الإقرار كذلك يجب أن يصدر عن إرادة المقر وقصده الأكيد أن يمكن خصمه من حق التمسك به باعتبار أن ما يقرره مسلم به.
فلا يعتبر اعترافًا ليس فقط الإقرارات المجردة من كل قيمة قانونية التي تحصل أثناء المناقشات بل أيضًا ما يدعيه أحد الخصوم تأييد اللوسائل التي يبني عليها طلبه أو دفاعه فإن ذلك لا يعتبر اعترافًا حتى إذا صدر أثناء استجواب المحكمة على وقائع كررها المقر في المرافعة.
ولا يكون الإقرار اعترافًا إلا إذا صدر بخصوص نزاع قائم على الواقعة المقر بها.
وقد أجمع على ذلك دومولمب واوبري ورو ولا رومبيير وبودرى ولوران
Si l’aveu est une déclaration il n’en faut pas conclure que toute déclaration constitue un aveu. Par suite la déclaration doit être faite avec la volonté formelle et sérieuse de donner à une autre personne le droit de s’en prévaloir comme d’une preuve en tenant le fait pour avéré. On ne peut considérer comme des aveux non seulement les déclarations sans valeur juridique qui se produisent au cours des conversations, mais encore les allégations faites par une partie à l’appui des moyens sur lesquels elle fonde sa demande ou sa défense. Et il en serait ainsi même si elles avaient lieu dans un interrogatoire sur faits et articles et étainet répétées à l’audience - (Cass, 3 Juin 1829, S. et P. Chr D.P. ; 29. 1.261 - 25 Février 1836 S. 36. 1 603; P. 36. 2, 486, D.P. 36, 1, 716 - demolombe t. 7, No 450 et. S. Aubry et Rau, t. 8 para. 751 P. 167 , Larombière art. 1354 , No 3, Bonnier, No 353 , Baudry - Lacantenerie, t. 2 No. 1295 Laurent t. 20 No 158.
Pandectes Tome 11 Aveu Note 14
وقد حكمت محكمة الاستئناف المختلطة بهذا المعنى إذ قررت أنه لكي ينتج الإقرار آثاره القانونية يجب أن يكون صادرًا بهذه النية وباعتقاد المقر أن الإقرار قد يتخذ دليلاً ضده.
حكم 6 مارس سنة 1923 المنشور بالغازيت سنة 1915 صحيفة (9) نَبذة (5) فقرة (5).
Pour qu’un aveu produise ses effets juridiques il faut qu’il soit dans cette intention, et avec la penseée que la déclaration faite pourra constituer preuve.
Arrêt 6 Mars 1923.
Cazette des Tr. Xve année page 9 Note 5 alinea V.
وهذا يتفق مع ما جاء بالبندكت بالنبذة (36) تعليقًا على كلمة اعتراف.
أوبرى ورو جزء (8) فقرة (751) ص (167) لارومبير تعليقًا على المادة (1354) فقرة (4) ولوران جزء (20) رقم (159).
Pour qu’une déclaration puisse former un aveu il faut qu’elle ait lieu d’une manière sérieuse avec la pensée qu’elle pourra constituer une preuve contre celui qui l’a faite. Aussi il n’y a pas d’aveu sans la volonté de faire une déclaration concernant une contestation actuelle.
(Pandectes Aveu) No 36 Tome 11.
(Laurent t. 20 No 159 Aubry et Rau t. 8 para. 751 p. 167 Larombière art. 1354 No4).
وأقوى من ذلك ما حكمت به محكمة الاستئناف المختلطة وهو أن ما يقرره الخصم لمصلحته وتأييدًا لطلبه لا يمكن اعتباره اعترافًا.
صدر هذا الحكم في 10 يونيه سنة 915 ونشر في مجلة التشريع والقضاء المختلطة سنة 27 ص(402).
L’aveu est la déclaration par laquelle une persoone reconnait pour vrai et comme devant être reconnu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques; des allégations avancées par une partie, non pas au profit de la partie adverse mais dans son propre intérêt et à l’appui de sa demandes, ne sont point un aveu.
Bull 270 année Page 402 Arrêt du 10 Juin 1915 (ler alinéa)
وقد حكم على الأخص بأن الإقرارات التي تأتي على لسان الخصوم في مرافعاتهم لا تعتبر اعترافًا إذا تعارضت مع باقي أقوالهم ومذكراتهم في القضية.
راجع البندكت كلمة اعتراف نَبذة (18)
Il a été jugé notamment que des déclarations faites en plaidoiries ne pouvaient constituer un aveu lorsqu’elles étaient contredites par les conclusions déposées. (Bordeaux 30 Août 1870 D.P. 71.2.215 Journ. Arr. Bordeaux 1870 p. 408 Journ. Des av. 1871 p. 245) Adde infra Vo Avocat No. 751 et s. L761 et S.).
Pandectes Aveu No. 18
وجاء في النبذة (15) من البندكت أن يتعذر في الغالب التمييز بين الإقرارات التي تعتبر اعترافًا والتي لا تعتبر كذلك فللقاضي الحق المطلق في تقديرها.
Mais il est souvent difficile de distinguer les déclarations qui sont des aveux de celles qui n’en sont pas. Les juges du fait ont, à cet égard un pouvoir d’appréciation souverain (V. en dehors des arrêts précités Cass. Belge 6 Août 1834, Cass. 21 Nouvembre 1871 D. P. 72. 1 - 272 et 74 - 1, 213
13 Juillet 1836 pand. Fr. Pér. 36.1.207).
Pandectes Tome 11 Aveu Note 15
وجاء في النَبذة (166) من المؤلف نفسه.
إن للمحكمة السلطة الكاملة في تحري ما إذا كانت عناصر الاعتراف متوفرة في الدعوى ومعرفة مداها ومرماها، وتقديرها في ذلك مطلق لا يقع تحت رقابة محكمة النقض
Il appartient souverainment aux juges du fait d’examiner si les éléments d’un aveu judiciaire se rencontrent dans la cause. Ils ont un pouvoir absolu pour rechercher. La portée des déclartions d’une partie pour apprécier le sens et – l’étendu d’un aveu L’interprétation qu’ils donnent d’un aveu judiciaire ne saurait tomber sous la censure de la Cour de Cassation.
Pandectes Tome Il Aveu Note 166
وجاء في النبذة (208) من البندكت.
والرأي المعمول به الآن أن الإقرار لا يعتبر اعترافًا قضائيًا إلا إذا صدر أمام قاضٍ مختص في موضوع الدعوى وأن يكون حصل التمسك به في الدعوى نفسها ليكون له قوة الدليل المنصوص عنها بالمادة (1356) مدني.
فلا يعتبر الإقرار الصادر في قضية اعترافًا في قضية أخرى وكذلك لا قيمة له إذا صدر أمام قاضٍ غير مختص في الموضوع
Nous avons vu (supra No. 142 et S. 48) que d’aprés l’ opinion actuellemet dominante l’aveu n’avait un caractère judiciaire qne s’il était fait devant un juge compétent ratione materiae et que s’il était invoqué dans l’instance même où il y avait lieu. La force probante indiquée à l’art. 1356 C. civ. Ne saurait en conséquence être applicable à l’aveu fait dans une instance précédente ou devant des magistrats incompétents à raison de la matière (V. les arrêts et autorités cités aux numéros ci - dessus indiqués).
Pandectes Tome Xie Aveu Note 2088
تراجع الأحكام التي تشير إليها الفقرات المذكورة ويضيق بنا المقام إذا أردنا الاستمرار في الاستشهاد بأقوال الشراح والأحكام في هذا الشأن ويكفي القول إن القضاء يحتم لاعتبار الاعتراف قائمًا ومقيدًا للمقر أن يطلبه أحد الخصمين وهو الذي يريد أن يتمسك به ويجيبه الآخر إليه ويدون في محضر.
يراجع البندكت نَبذة (157) على الاعتراف
aveu جزء (11).
فإذا أقر أحد الخصوم في دعوى تزوير أن المورث كان في تاريخ معين صحيحًا معافى لما أمكن اعتبار مثل هذا الإقرار اعترافًا وتسليمًا بهذه الواقعة في دعوى مرض الموت وذلك:
1 - لأن النزاع في دعوى التزوير لم يكن له علاقة بالصحة والمرض في وقت معين بل كان قاصرًا على إثبات صدور العقد أو عدم صدوره من المورث وما إذا كانت الإمضاءات المكتوبة عليه صحيحة أو مزورة.
2 - أنه لم يكن إقرارًا على واقعة حاسمة في الدعوى اختلف الطرفان فيها وقتئذ وأراد أحدهما أن يسلم بها ويمكن خصمه من الاعتماد على إقراره والاستدلال به ضده بل كل ما قيل في هذا الشأن كان من باب التدليل على صحة التزوير.
3 - إن الإقرار الذي يعتبر اعترافًا ملزمًا للمعترف لا قوة له إلا في الدعوى التي صدر فيها شأنه شأن الأحكام النهائية في قوتها في النزاع التي صدرت فيه.
4 - أن كل قول يبديه الخصم تأييدًا لدعواه لا يعتبر اعترافًا وعلى أي حال فالإقرار الصادر دفاعًا في دعوى تزوير انتهت بحكم نهائي لا يصح التمسك به في دعوى بطلان التصرف في مرض الموت.
نعم أن هذه النظرية كانت مثار خلاف بين الشراح والمؤلفين فاتجه الرأي أولاً إلى اعتبار الإقرار في قضية مما يصح التمسك به في قضية أخرى ولكن المحاكم أجمعت ومعها غالبية الشراح على اعتبار الإقرار كالحكم لا قوة له إلا في القضية التي صدر فيها وعلى هذا القياس قضى بأن إقرار خصم في قضية وضع اليد لا يصح التمسك به ضده في قضية الملكية.
يراجع ملحق موسوعات دلوز جزء (2) الالتزامات صحيفة (461) نَبذة (2100) والحكمين المشار إليهما بذيل الصحيفة المذكورة وهما حكم 10 مارس سنة 1860 وحكم 27 نوفمبر سنة 1883.
2 - الغش الموجب للالتماس
الغش من الوجهة القانونية
تعريفه:
الغش هو كل تدليس ومفاجئات تحصل بقصد التضليل
On entend par dol toutes les fraudes et surprises pratiquées pour tromper quequ’un.
وقد عبر عنه في موسوعات دلوز جزء (17) صحيفة (34).
بأنه ينحصر على الأخص في الطرق التي تستعمل لتضليل الغير
Se dit surtout des manoeuvres employées par un individue pour tromper autrui (Dalloz Répertoire Tome 17 Page 34).
ويلاحظ أنه لا يشترط في التضليل أن تكون هناك طرق احتيالية إذ لم تستعمل عبارة manoeuvres frauduleuses بلmanoeuvres فقط.
الغش الموجب للالتماس
قضت المادة (372) من قانون المرافعات الأهلي بأن الغش الموجب للالتماس هو الذي يترتب عليه تأثير في رأي القضاة في الحكم.
ولما كان مدلول الغش في هذا النص واسعًا لم يتقيد إلا بالتأثير الذي يحدثه في رأي القاضي فيدخل فيه كل ما يستخدمه الخصم لإنجاح قضية خاسرة وهذه الطرق لا يمكن حصرها ولا توقعها جميعها فلذلك ترك تقدير الغش وأثره لمحكمة الالتماس فلها مطلق الحرية في اعتبارها كافية لإلغاء الحكم الملتمس ضده أو غير كافية.
وقد قام البحث عما إذا كان مجرد الكذب سواء بتأكيد أمر باطل أو السكوت عن تقرير حقيقة يصح أن يكون سببًا من أسباب الالتماس فقرر جمهور الشراح والمحاكم أن يعتبر من أسباب الالتماس حتى ولو لم يقترن بطرق احتيالية.
وقد جاء بالسطرين الأخيرين من النَبذة (464) من جارسونيه صحيفة (783) المجلد السادس طبعة ثالثة سنة 1915 ما يأتي:
يلزم توفر أربعة شروط لقبول التماس إعادة النظر
Quatre conditions sont donc nécessaires pour qu’il donne ouverture à requête civile E.Garsonnet & Ch. César - Bru Tome 6 (30 édition) page 783 Note 464: les deux dernières lignes.
وجاء في النبذة (445) التي تلي النبذة السابقة
الشرط الأول: استعمال وسائل غش
manoeuvres frauduleuses بغرض الحصول على حكم وبعد أن تكلم عن الغبن وهو خارج عن موضوعنا.
قال في السطر الأخير من صحيفة (783) ما معناه.
إن لروح المشاغبات من البراعة ما يتعين معه العدول عن الاتيان عليها جميعها ومن باب أولى العدول عن تعداد طرق المكر التي يلجأ إليها مترافع غير شريف
malhonnête لاستخدامها تأييدًا لدعوى خاسرة
I condition - Il faut que des manoeuvres frauduleuses aient été pratiquées en vue d’obtenir un jugement favorable Omissis.
L’esprit de chioane est si ingénieux qu’il faut renoncer à prévoir et à plus forte raison à énumerer toutes les ruses qu’un plaideur nalhonnête peut mettre au servir d’une mauvaise cause.
وبعد أن ضرب أمثلة قال
وللمحكمة المطروح أمامها الالتماس مطلق السلطان لتقدير جسامة وقائع الغش وما إذا كانت موجبة لإلغاء الحكم
Le Tribunal saisi de la requête civile appréciera souverainement le caractère et la gravité de ces faits et s’ils sont de nature à motiver la retraction dn jugement.
ثم استمر في شرحه بالآتي:
وقد أثار البحث في هذا الموضوع ثلاث مسائل دقيقة.
الأولى: الكذب والسكوت عن الحق كما لو أكد شخص أما القضاء أمرًا كاذبًا أو سكت ولم يجب عند استجوابه على وقائع يعلم حقيقتها تمامًا تاركًا خصمه في الشكوك بشأنها.
وتساءلوا عما إذا كان ذلك غشًا موجبًا لقبول الالتماس، فكان جواب جارسونيه ما يأتي:
نعم وبلا شك يوجب ذلك قبول الالتماس ليس فقط إذا اقترن بطرق احتيالية ولكنه يوجب قبول الالتماس أيضًا في حالة عدم اقترانه بهذه الطرق الاحتيالية.
لأن هذا المسلك غير الشريف أو الملتوي
deloyal هو طريقة من طرق الغش للحصول على حكم في مصلحة من غش.
وقد قال جارسونية، أن جمهور المؤلفين من هذا الرأي ونذكر منهم روديه صحيفة (750) وبيوش عن الالتماس رقم (33) وفونيه المرافعات نمرة (1162) وأحكام بيزانسون في 9 ديسمبر سنة 1862 وكولمار 18 مايو سنة 1820 ونيم 24 ديسمبر سنة 1839 واورليان في 9 أغسطس سنة 1849.
وإليك ما جاء بجارسونيه بآخر الصحيفة (784) وأول الصحيفة (785).
Trois questions particulièrement délicates ont été soulevées à ce sujet.
I0) Le mensonge et la réticne - affirmer en justice un fait qu’on sait être faux; ne pas répondre, alors qu’on pourrait le faire, aux questions posées dans un interrogatoire, et laisser ainsi, l’adversaire dans le doute sur l’existence de faits don’t on est soi même très bien informé - ne constituetn - ils pas un dol de nature à justifier la requête civile? Oui sans doute s’ils sont accompagnées de manoeuvres frauduleuses oui encore, dans le cas contraire, car cet attitude déloyale est par elle même un moyen frauduleux d’obtenir un jugement favorable.
أما المسألتان الدقيقتان الأخرياتان التي ذكرهما جارسونيه بعد ذلك فمتعلقتان باليمين الحاسمة واليمين المتممة وهما ليس من موضوع بحثنا هنا.
مما نقلناه يظهر جليًا أن العلامة جارسونيه يجعل مجرد الكذب بتأكيد واقعة غير صحيحة من أسباب الالتماس حتى ولو لم يقترن بطرق احتيالية.
وجاء في موسوعات دلوز في باب التماس إعادة النظر نَبذة (54) ما معناه
يكفي أن يكون الكذب قد أثر في رأي القاضي الذي أصدر الحكم ليكون مسوغًا لقبول الالتماس ولو لم يقترن بطرق احتيالية.
وقال إن حكمًا صدر على خلاف هذا الرأي فكان موضع النقد بحق ورأي أن الأخذ بالقول بأن مجرد الادعاء بأمر يعلم قائله أنه كاذب لا يعتبر غشًا فيه تضييق تعسفي لتطبيق الفقرة الأولى من المادة (480) المقابلة للفقرة الثانية من المادة (372) مرافعات أهلي وفضلاً عن ذلك فإن فيه تشجيعًا للكذب.
وأنه لا يهم أن يكون قد استحال على القاضي أو الخصم معرفة الغش
.
فإن معرفة ما إذا كان هذا الكذب غشًا أولاً لا يصح توقفه على مهارة الخصم أو اقتدار القاضي على اكتشاف هذا الكذب بل الواجب هو معرفة ما إذا كان العمل شريفًا في حد ذاته بصرف النظر عن كل اعتبار آخر
Sans doute il appartenait, dit - on, aux Tribunaux de déclarer si dans l’espèce il y a eu de dol. Mais poser en principe que la simple allégation d’un fait que l’on sait faux ne constitue un dol c’est arbitrairement restreindre l’application du 1 er Para del’art. 480 c’est encourager le mensonge. Il n’importe que la partie et le juge n’aient pas été placés dans l’impossibilité de découvrir la fausseté de l’aalégation; ce n’est pas d’après I’habileté de la partie ou d’après le dicernement du juge que doit se décider la question de savoir si le dol existe ou non; il faut que la moralité d’une action soit examinée elle - même (Conf. M. Chauveau sur Carré No 1742) Rep. Dalloz - Requuête Civile No. 54.
وجاء بملحق دلوز في شرح التماس إعادة النظر نَبذة (33).
يمكن اعتبار الغش كافيًا لقبول الالتماس حتى إذا لم يقترن بطرق احتيالية.
وقال دلوز بعد ذلك.
ويلاحظ أنه وإن كانت المحاكم تصر على وجوب توفر طرق الغش إلا أنها بمقتضى السلطة المطلقة التي لها تعتبر في أغلب الأحيان مجرد الإنكار والتأكيدات الكاذبة من طرق الغش إذا كان من شأنها التأثير على رأي القاضي.
وانتهى دلوز بأن قال:
وتميل المحاكم أن تقبل الالتماس المبني على الغش بسبب الغش في ذاته ليس إلا، إذ أن اضطرار القاضي للثقة بما يقرره أمامه المترافعان يجعل تبعة من يلجأ منهما إلى الكذب والخداع أشد، لأن ما يعتبر أمرًا معيبًا في العقود يعد غشًا معاقبًا عليه في الأحكام.
وقد قضت المحاكم بأن إخفاء الحقيقة أو إنكارها في أثناء المرافعة يعد غشًا بالمعنى القانوني إذا كانت الوسائل التي التجأ إليها لخدع القاضي قد أثرت على رأيه ولولاها لكان الحكم بخلاف ما قضى به.
D’autre part, on a considéré au Rép. No. 54 & 55 que la fraude pouvait être jugée suffisante, bien qu’elle ne se fut pas manifestée par des manoeuvres proprement dites (Alger 29 Avril 1874, supra No 32; Dijon 15 Mars 1878 (1). Dans cet ordre d’idees on devrait déclarer recevable la requête civile fondée sur ce qu’au cours de litige, l’adversaire a faussement dénié l’existence d’une pièce décésive. Il y a lieu de faire observer en ce sens que si les arrêts de cour insistent sur la nécessité de manoeuvres dolosives, souvent ils déclarent telles, en vertu de leur droit souverain d’appréciation, des dénégations, ou offirmations mensongères par cela seul qu’elles ont faussé la décision intervenue. La difficulte tend donc à se résoudre en une question de fait et les Tribunaux semblent admettre généralement la requête civile pour dol encore qu’il y ait un caractère pour ainsi dire subjectif.
Comme le dit Mr. Bédarride (Traité du dol de la fraude 40 édit. T. 1. No 424 Page 457) la confinance forcée que les juges sont obligés d’avoir dans les allégations qui se produisent à leur barre aggrave singulièrement les torts de celui qui emploie le mensonge et la ruse; ce qui ne serait qu’un acte d’indélicatesse blamâble dans un contrat devient en matière de jugement un dol punissable. Ainsi jugée que la dissimulation mensongère et le dénégation persistant d’un fait ou d’un acte décésif au procès réunissent tous les caractères légaux du dol en cette matière lorsque les manoeuvres ainsi employées pour tromper le juge sont de telle nature que sans elles la décision du litige eût été évidement différente.
Dalloz Supp. Requête civile no 33.
بل يكفي لقبول الالتماس أن يكون الحكم مبنيًا على تأكيدات كاذبة اعتقدها القاضي صحيحة موسوعت دلوز - التماس إعادة النظر فقرة (50)
Il a été jugé notamment en ce sens que la requête civile peut - être prise contre un jugement basé sur ce fait que la partie qui l’a obtenu savait être faux, mais que les juges ont cru vrai parce qu’il était affirmé par le défenseur de cette partie.
(Répertoire Dalloz Requête civile Note 50).
وكذلك الأمر في إنكار واقعة صحيحة إذا كان هذا الإنكار قد أثر على رأي القاضي موسوعات دلوز - التماس إعادة النظر فقرة (55)
C’est donc avec plus de fondement qu’il a été décide 10... - 20 qu’ainsi la dénégation mensongère par l’une des parties d’un fait allégué par son adversaire , constitue un véritable dol pouvant donner ouverture à requête - civile, si cette dénégation a iuduit le juge en erreur et lui a fait rendre une décision autre que celle qu’il aurait rendue, s’il aurait connu la vérité.
(répertoire Dalloz Requête civile Note 55).
وهاك ما ورد بالبندكت بهذا المعنى
La dol personnel peut résulter de la dénégation mensongère par l’une des parties, d’un fait allégué par son adversaire, si cette dénégation a induit le juge en erreur. - (Orleans, 9 Août 1849, D.P. 1849.2.152. Trib. De la Seine 13 Janvier 1883, Gaz Pal 1886. 1.195) Pandectes Requête Civile Note 113.
يمكن أن يحدث الغش من إنكار كاذب إذا كان هذا الإنكار أدى بالقاضي إلى الخطأ
Il y a ouverture à requete civile pour dol personnell. Lorsqu’une partie a obtenu un arrêt au moyen de la dénégation faite par elle de faits décisifs, qu’elle savait vrais, et qu’elle niait par mauvsie fois , ainsi que celci résulte de ses propres écrits novellement decouvertes.
(Colmar, 15 Mai 1920 2.264. S. et P. chr. D.A. 11.598) Pandectes Requête Civile Note 118
إذا تحصل الخصم على حكم بإنكاره واقعة قاطعة يعرف أنها صحيحة ولكنه أنكرها بسوء نية فيعتبر ذلك غشًا مسوغًا للالتماس.
وجاء في بلانيول ما يأتي:
ومع ذلك فإن علماء القانون المدني يرون أن مجرد الكذب أو الخداع في القول ولو لم يقترن بأية وسائل أخرى يكفي لتكوين الغش، بل إن مجرد السكوت عن الحق يجب اعتباره غشًا إذا حصل بسوء نية لخدع الغير، بلانيول جزء (2) صحيفة (353) فقرة (1061)
Cependant tous les civilistes admettent qu’un simple memsonge, c’est – à - dire une tromperie purement verbale, sans aucune manoeuvre qui l’accompagne, suffit à constituer le dol. On doit même décider que la simple réticence est un dol quand elle est faite frauduleusement pour tromper quelqu’un M. Planiol Il P. 353. Mo. 1061
وقد قضت بهذا المعنى محكمة الاستئناف العليا بحكمها الصادر في 4 مايو سنة 1899 وهذا نصه.
لا ينحصر الغش الموجب للالتماس في الحيل المدبرة التي صيغت على القاضي وتعذر على الخصم كشف حقيقتها بل كما يتحقق بها كذلك يحصل في بعض الأحوال باستعمال الكذب في القول والسكوت عن الحق متى ترتب عليه حكم مخالف للعدل كما لو انتهز الموكل جهل وارث وكيله أو عدم اختباره وسكت عن الحق لإخفائه ومن باب أولى إذا وقف له موقف الخصم لخصمه يدعي الباطل وينكر الحق.
استئناف 4 مايو سنة 1899 السنة الأولى ص (54) مج.
إن الغش المنصوص عليه في المادة (372) من قانون المرافعات كسبب من أسباب الالتماس يمكن أن ينشأ عن مجرد الادعاء الكاذب إذا كان هذا الدعاء قد أضل المحكمة.
23 مايو سنة 907 عدد (118) سنة ثامنة مجموعة رسمية.
إن الغش الشخصي هو كل حيلة وكل طريق أعوج استعملها أو سلكها الخصم بنية رديئة ترتب عليه تأثير في رأي القضاة للحكم بحيث لولاه لما صدر هذا الحكم أسيوط 20 مارس سنة 1894 ق 95 ص (951).
وهذا ما قضت به أيضًا محكمة الاستئناف المختلطة.
يقبل الالتماس للغش في الحكم الذي قضى برفض طلب باعتباره على غير أساس إذا ثبت أن الحقيقة قد غُيرت عن قصد وترتب على ذلك وقوع القاضي في الخطأ.
استئناف مختلط 26 مايو سنة 1915 مجلة التشريع والقضاء الجزء السابع والعشرين صحيفة (358
)
Il y a lieu à requête civile pour dol contre la décision qui rejette, comme non justifiée, une demande lorsqu’il est prouvé que la vérité a été sciemment altérée induisant ainsi le juge eu erreur.
Arrêt du 26 Mai 1915, XXVII, 358. 3e table décennale Page 471 No. 4967.
Il est de jurisprudence constante qu’il n’est nullement nécessaire pour constituer le dol de manoeuvres plus ou moins habiles et que les assertions fausses après reconnaissance, quand elles ont entrainé le juge et l’ont induit en erreur, peuvent être considéréeo comme un dol.
Il est de principe que lorsqu’une partie a avancé comme vrai un fait qu’elle savait être faux et que par cette allégaton mensongère elle a surpris la religion des magistrats et obtenu gain de Cause, il y a de sa part un dol véritable de nature à motiver la requête civile.
(26 Février 1880. El Eduit C. Moise Castelli.)
Lalégislation Egyp. Annotée par O. Borelli bey lére partie page 427 No 10
(كامل صدقي)
المحاماة: (يراجع الحكم الصادر في دعوى الالتماس في مجلة المحاماة السنة التاسعة العدد السادس ص (519) نمرة (314) وقد قضى بقبول الالتماس.
أما الأحكام التي صدرت في موضوع الدعوى فقد نشرنا الحكم الابتدائي في باب الأحكام الكلية، وقد عالج مسألة مرض الموت ثم نشرنا الحكم الاستئنافي في باب الأحكام الاستئنافية وقد قضى بتأييده، كما نشرنا الحكم الذي صدر في ترك المرافعة في تلك الدعوى في باب أحكام محكمة الاستئناف).