‏إظهار الرسائل ذات التسميات السياسة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات السياسة. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 24 يونيو 2014

الفرق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني

الفرق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني

النظام البرلماني:
النظام البرلماني هو نوع من انواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسؤولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء اما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.
يؤخذ بهذا النظام في الدول الجمهورية أو الملكية لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.
ومع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان كذلك فيما يتعلق بوضع السياسات العامة من حق السلطة التنفيذية لكنها تمتلك الحق في نقاش السياسات وابداء الرأي فيها كما تمتلك السلطة التشريعية الحق في مراقبة اعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.
لذلك فمعظم العلاقة بين السلطتين مبنية على التوازن والتعاون أما ما يتعلق برئيس الدولة في النظام البرلماني فقد اختلف الفقهاء حول دوره في النظام البرلماني ويكون معظم دوره سلبياً ويكون مركزه مركز شرفي ومن ثم ليس له ان يتدخل في شؤون الادارة الفعلية للحكم وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح والارشاد الى سلطات الدولة لذلك قيل ان رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة الا جانبها الاسمي اما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء.
لذلك فرئيس الدولة يترك للوزراء الادارة الفعلية في شؤون الحكم وهو لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها وهذا هو المتبع في بريطانيا وهي موطن النظام البرلماني حتى صار من المبادئ المقررة ان (الملك يسود ولا يحكم).
فالنظام البرلماني المولود في بريطانيا انتقل الى القارة الاوروبية في القرن التاسع عشر ارسيت قواعده في فرنسا بين عامي (1814-1840م) أي تحت الملكية واعتمدته بلجيكا عام (1831م) وهولندا في نهاية القرن التاسع عشر وكذلك النرويج والدنمارك والسويد بين عامي (1900م-1914م) وكانت فرنسا في عام 1875م الدولة الاولى في العالم التي ارست جمهورية برلمانية.
أي أن الوظيفة الفخرية لرئيس الدولة والمجردة من السلطات الفعلية ساعدت في الإبقاء على ظاهر ملكي لنظام هو في الحقيقة نظام ديمقراطي، وبعد حرب 1914م انتشر النظام البرلماني في دول أوروبا الوسطى والجديدة التي انشاتها معاهدة فرساي.
ويختلف الفقهاء حول الاختصاصات لرئيس الدولة، وذلك لتكليف البرلمان الاختصاصات الرئيسية للوزراء، ونستدل على بعض الآراء لهذه المهام في النظام البرلماني.
الوزارة هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني والمسؤولة عن شؤون الحكم أما رئيس الدولة فانه غير مسؤول سياسياً بوجه عام فلا يحق له مباشرة السلطة الفعلية في الحكم طبقاً لقاعدة (حيث تكون المسؤولية تكون السلطة) وفي رأي اخر ان اشراك رئيس الدولة- ملكاً أو رئيساً للجمهورية- مع الوزارة في إدارة شؤون السلطة لا يتعارض مع النظام البرلماني بشرط وجود وزارة تتحمل مسؤولية تدخله في شؤون الحكم.
لذلك نرى من خلال الجانب العملي فإن الوزارة في النظام البرلماني هي المحور الرئيسي الفعال في ميدان السلطة التنفيذية حيث تتولى العبء الاساسي في هذا الميدان وتتحمل المسؤولية دون سلب رئيس الدولة حق ممارسة بعض الاختصاصات التي قررتها أو تقررها بعض الدساتير البرلمانية في الميدان التشريعي أو التنفيذي ولكن شريطة أن يتم ذلك بواسطة وزارته الامر الذي يوجب توقيع الوزراء المعنيين الى جانب رئيس الدولة على كافة القرارات المتصلة بشؤون الحكم الى جانب صلاحية حضور رئيس الدولة اثناء اجتماعات مجلس الوزراء ولكن بشرط عدم احتساب صوته ضمن الاصوات.
لذلك يفرق الوضع الدستوري في بعض الدول بين مجلس الوزراء والمجلس الوزاري حيث يسمى المجلس بمجلس الوزراء اذا ما انعقد برئاسة رئيس الدولة ويسمى بالمجلس الوزاري اذا ما انعقد برئاسة رئيس الوزراء.
ورئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم ولكن حقه مقيد بضرورة اختيارهم من حزب الأغلبية في البرلمان- ولو لم يكن رئيس الدولة راضياً- فالبرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة وتختلف الحكومات في النظام البرلماني بقوة اعضائها والاحزاب المشتركة في الائتلاف حيث تسود الثنائية الحزبية عند وجود التكتلات المتوازنة في البرلمان.
وفي النظام البرلماني رئيس الدولة هو الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية وتأتي بعد حل المجلس النيابي قبل انتهاء فترته أو عند انتهاء الفترة القانونية الى جانب أن بعض الدساتير تمنح لرئيس الدولة الحق في التعيين في المجلس النيابي أومجلس الشورى أو حل البرلمان.


النظام الرئاسي:
إن مبدأ الفصل بين السلطات قد اتخذ المعيار لتمييز صور الأنظمة السياسية الديمقراطية النيابية المعاصرة ويتضح النظام الرئاسي في شدته وتطبيقه بأقصى حد ممكن في دستور الولايات المتحدة الامريكية من حيث حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب والفصل الشديد بين السلطات فرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي منوط به السلطة التنفيذية وهذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الامريكية حيث جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الامريكية) وهو الذي يشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بانتخاب جديد ولا يجوز بعدها تجديد هذه الولاية بأية صورة من الصور.
لذلك يصبح رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية بشكل كامل لانه لا يوجد مجلس وزراء في النظام الرئاسي كما هو كائن في النظام البرلماني او في النظام النصف رئاسي ولا توجد قرارات تخرج عن ارادة غير ارادته مثل ذلك عندما دعا الرئيس الامريكي (لنكولن) مساعديه (الوزراء) الى اجتماع وكان عددهم سبعة اشخاص حيث اجتمعوا على رأي مخالف لرأيه فما كان منه إلا ان رد عليهم بقوله المشهور (سبعة «لا» واحد «نعم» ونعم هي التي تغلب) لذلك نرى ان رئيس الدولة الامريكية هو صاحب السلطة الفعلية والقانونية للسلطة التنفيذية على المستوى الوطني والمستوى الدولي. فعلى المستوى الوطني يناط بالرئيس حماية الدستور وتطبيق القوانين واقتراح مشروعات القوانين ودعوة الكونجرس الى عقد دورات استثنائية وتوجيه رسائل شفوية للكونجرس وتعيين كبار القضاة وتعيين المساعدين (الوزراء) وكبار الموظفين. اما على المستوى الدولي فرئيس الدولة هو المسؤول بصورة اساسية عن علاقات الولايات المتحدة الامريكية بالدول الاجنبية وهو الذي يعين السفراء والقناصل وهو الذي يستقبل السفراء الاجانب ويجري الاتصالات الرسمية بحكوماتهم ولذلك قيل بان رئيس الولايات المتحدة الامريكية هو الدبلوماسي الاول. لذلك اصبح من المهم جداً في الانظمة الجمهورية التقيد دستورياً في النظام الرئاسي ان يتولى الشعب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام سواء كان مباشراً او غير مباشر ومن هنا تأتي مكانة وقوة رئيس الدولة الذي يتساوى فيها مع البرلمان شرعيته الديمقراطية والشعبية.
ولكن وبالرغم من القاعدة الشعبية التي تستند اليها مشروعية اختيار رئيس الدولة إلا ان نجاحه في مهامه وصلاحياته يتوقف على حكمته وكياسته في القيادة بل وقدرته على كسب المؤيدين في الكونجرس فهو يعتمد بشكل كبير على انصاره حزبياً في البرلمان والسعي الى تكوين اغلبية برلمانية تدعمه في سياساته وقراراته.
الانظمة النصف رئاسية
ان النظام الذي ارساه الاصلاح الدستوري في فرنسا في عام 1961م باقرار انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشامل دون الغاء الاطار البرلماني وانظمة برلمانية اخرى مارست او تمارس هذا الشكل من الانتخاب الرئاسي مثل المانيا والنمسا عبر هذه التجارب يبرز نموذج متميز من العلاقات بين الحكومة والبرلمان يمكن تسميتها بالنصف رئاسي ويحدد الكاتب (موريس دوزجيه) هذا المفهوم للنظام النصف رئاسي (يبدو ان النظام النصف رئاسي اقرب الى النظام البرلماني منه الى النظام الرئاسي) وبالفعل فأننا نجد في هذا النظام العناصر الجوهرية للبرلمانية السلطة التنفيذية منقسمة بين رئيس دولة ووزارة يرأسها رئيس حكومة الوزارة هي مسؤولة سياسياً امام البرلمان اي ان هذا الاخير يسوغ له ان يرغم -عبر التصويت على حجب الثقة- رئيس الحكومة على الاستقالة مع مجموع وزارته وللسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان مما يزيد من نفوذها على الاخير. الفارق الاساسي يتعلق باختيار رئيس الدولة فعوضاً عن ان يكون منتخباً من قبل البرلمانيين او عدد قليل من الوجهاء يكون هو رئيساً منتخباً بالاقتراع الشامل كما في الولايات المتحدة الامريكية انها حالة فرنسا والنمسا هذا ما كانت عليه الحالة في جمهورية ويمار وتعرف فنلندا منظومة مختلفة بعض الشيء اقرب الى البرلمانية ينتخب فيها رئيس الجمهورية باقتراع غير مباشر من ناخبين رئاسيين معينين خصوصاً لهذا الهدف من قبل المواطنين لكن هؤلاء الناخبين هم منتخبون بالتمثيل النسبي ويجتمعون في جمعية الانتخاب الرئيس مما يجعل منهم وسطاء حقيقيين.
نظرية النظام النصف رئاسي
سبعة بلدان في الغرب عاشت تجربة دستور تنص احكامه على انتخاب رئيس بالاقتراع الشامل ومنحه صلاحيات خاصة كما في النظام الرئاسي وعلى رئيس الحكومة ان يقود حكومة يمكن للنواب عزلها كما في النظام البرلماني في هذه البلدان لم يستمر ويثبت هذا النظام طويلاً في المانيا وويمار ازاحها الاعصار الهتلري في البرلمان طبق فيها منذ ثمانية عشر شهراً بعد نصف قرن من الدكتاتورية في امكنة اخرى عمل بهذا النظام دون اهتزازات منذ عشرين عاماً في فرنسا وثلاثين عاماً في فنلندا.
الصلاحيات الدستورية للرئيس في الدساتير السبعة نصف رئاسية منها في فرنسا فرئيس الدولة هو منظم اكثر منه حاكم يمكنه اعادة القوانين امام البرلمان لدراستها من جديد ويمكنه حل الجمعية الوطنية وحتى اللجوء الى الاستفتاء ويمكنه ان يختار رئيس الوزراء الذي يبدو أنه قادر على الحصول على دعم الأغلبية البرلمانية لكنه لا يشارك بنفسه في التشريع والحكم الا في حالتين عبر تعيين كبار الموظفين وفي حالة الظروف الاستثنائية.
وفي ايرلندا سلطات الرئيس من الضعف بحيث نتردد في وصفه بالمنظم فلا يمكنه أن يقرر وحده دون موافقة رئيس الوزراء إلا عندما يطلب من المحكمة العليا التحقق من دستورية قانون صوت عليه البرلمان أو عندما يدعو أحد المجلسين أو كليهما للانعقاد في جلسة غير اعتيادية أو لتوجيه رسالة للنواب واعضاء مجلس الشيوخ ويملك صلاحية الإعاقة لرفض الحل الذي يطالبه به رئيس الوزراء واللجوء الى استفتاء تطلبه اغلبية مجلس الشيوخ وثلث مجلس النواب وهذه السلطات لا تعطي نفوذاً سياسياً لكنها تتجاوز وضعيته كرئيس دولة رمزي بحت.
غير أن النظام الفرنسي يبقى برلمانياً فرئيس الوزراء والوزراء يشكلون وزارة مسؤولة أمام البرلمان الذي يستطيع ارغامها على الاستقالة بحجب الثقة عنها ولا تستطيع الحكومة أن تحكم اذا لم تحصل على أغلبية أصوات الجمعية الوطنية إن أهمية الأغلبية الديجولية منذ عام 1962م اخفت هذه المشكلة واذا ما غابت من جديد هذه الأغلبية التي ميزت الجمهوريتين السابقتين فسوف يعمل النظام نصف الرئاسي على نحو مختلف جداً عنه اليوم. يتميز النظام السياسي الفرنسي بالميزة الثانية وهي ميزة الاغلبية البرلمانية والتوجه السياسي لهذه الأغلبية البرلمانية ومنظمة في الجمعية الوطنية منذ عام 1962م ايضاً ميزة التطابق بين التوجه السياسي لهذه الأغلبية البرلمانية والتوجه السياسي لرئيس الدولة الذي يقيم وحده وثيقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والميزة الأخرى أن الرئيس هو زعيم الأغلبية ورئيس الوزراء نفسه الأركان للرئيس.
إن أعجب ما في هذه الميزات يتعلق بتحول منظومة الأحزاب حتى عام 1955م عرفت احزباً متعددة ضعيفة قليلة التنظيم تتجمع ضمن تحالفات هشة ومؤقتة وبصورة عامة موجهة نحو الوسط ومنذ عام 1962م تجمعت الاحزاب ضمن تحالفين كبيرين منظمين أحدهما يميني والآخر يساري وهذا يسمى (ثنائية الأقطاب) وهذا ما يشكل جوهر الأغلبية البرلمانية.
ا


الحكم التحكيمى ـ قرار تحكيمى اعدادى

الحكم التحكيمى ـ قرار تحكيمى اعدادى
                      نحن المحكمين الموقعين أدناه,
بناء على الشرط التحكيمى المنصوص عليه فى المادة ........ من العقد الموقع فى ........ ما بين :
الشركة ........ شركة محدودة المسئولية رأسمالها ........ مركزها الرئيسى فى ........ وممثلة بأحد مديريها السيد ........ ويعاونه المحامى ........ محام فى نقابة ........
الشركة ........ شركة مساهمة رأسمالها ........ مركزها الرئيسى فى ........ممثلة بمديرها العام السيد ........ ومستشارها السيد ........ مستشار قانونى
بناء على المحضر الموقع فى ........ والذى بموجبه طلب الأطراف انعقاد الهيئة التحكيمية المؤلفة من :
السيد ........ المقيم فى........المعين من قبل الشركة ........
والسيد ........المقيم فى........المعين من قبل الشركة ........
والسيد ........ المقيم فى........المعين من قبل نقيب المحامين فى ........ بصفة محكم ثالث.
بناء على محضر التحكيم المؤرخ فى تاريخ ..-..-.... الموقع من قبل الأطراف والمحكمين والذى بموجبه اعلن المحكمون عن قبولهم لمهمة التحكيم وحددوا قواعد الإجراءات التحكيمية.
بناء على اللائحة المقدمة بتاريخ ..-..-.... من الشركة ........ والتى تطلب فيها من الهيئة التحكيمية تعيين ثلاث محكمين بناء على اللائحة المقدمة بتاريخ ..-..-.... من الشركة ........ والتى فيها ترفض هذا التعيين وتعتبره غير ضرورى ومناورة بناء على مذكرات الأطراف والمستندات.
وعلى الاستماع إلى ملاحظات مستشارى الأطراف بصورة وجاهية بتاريخ ..-..-.... وتاريخ ..-..-....

بناء على المحضر المؤرخ فى تاريخ ..-..-.... الموقع من الطرفين والمحكمين والذى مدد مهلة التحكيم حتى تاريخ ..-..-....
بناء على قرار المحكمة بوضع القضية قيد المذاكرة بتاريخ ..-..-....
قررت الهيئة التحكيمية بأغلبية أعضائها وبصفتها محكم بالصلح القرار التحكيمى التالى نصه :
بموجب عقد موقع بتاريخ ..-..-.... قبلت الشركة ........ القيام ببناء لمصلحة الشركة ........ مقابل ثمن قدره ........ وفى حين بلغ البناء حد ........ ادعت الشركة ........أن ........فى حين رفضت الشركة ........هذا الإدعاء
ومقابل هذا الرفض أوقفت الشركة ........عمليات البناء وارادت الشركة ........فى مواجهة هذا الواقع الحصول على حل للعقد على مسئولية الشركة ........ وكذلك أن تعيد لها مبلغ ........ الذى دفعته كدفعة على الحساب ومبلغ ........ كتعويض عن الضرر الذى لحق بها مع الأمر بالتنفيذ المعجل للقرار التحكيمى الذى سيصدر.
وللتصدى لهذا الطلب بحجة أن ........ الشركة ........ قامت بالطلب بلائحتها المؤرخة بتاريخ ..-..-.... تعيين ثلاثة خبراء تقنيين لكى يتأكدوا بأن ........ والقول بالتالى إنه تقنيا مبررة تجاه القواعد الفنية والأعراف ادعاءاتها بأن ........
والشركة ........ قاومت هذا الطلب الذى اعتبرته تسويفيا على ضوء المعطيات التى عايناها ........ والتى لم تكن موضوعا لأى منازعة جدية.
ولذلك فإن الهيئة التحكيمية :
بما أن النزاع القائم بين الطرفين قد نشأ من إدعاء الشركة ........ والتى قاومتها الشركة ........ بأن شروط الأرض حيث سينشأ البناء تفرض على الشركة ........ باستعمال طريقة فنية مختلفة عن تلك المنصوص عليها فى العقد والتى بموجبها تم تحديد الثمن.
وإن التحقق تقنيا من ذلك يقتصر على ........ ولا يفرض سوى تعيين خبير جيولوجى وحيد.
وبما أن ذلك يفرض منح الخبير الذى سيتم تعيينه أدناه مهلة ........ لكى ينهى مهمته وإن مهلة التحكيم ستتوقف خلال الفترة الممتدة ما بين تعيين الخبير بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة وتاريخ تقديمه للتقرير إلى هيئة التحكيم.
لهذه الأسباب
قررت هيئة التحكيم اصدار قرار اعدادى يحفظ حقوق الأطراف المتنازعة,
وتعين بصفة خبير
السيد ........ أستاذ فى ........ مقيم فى ........ وتكون مهمته ........
وأن على الخبير بعد سماع الطرفين بصورة وجاهية فى زيارته للمكان كما فى مكتبه أن يضع تقريره بين أيدى هيئة المحكمين خلال مهلة ........ اعتبارا من تاريخ تعيينه من قبل الطرف الأكثر عجلة.
تقرر أن مهلة التحكيم سوف تعلق فى المدة الواقعة ما بين تاريخ تعيين الخبير وتاريخ ايداعه تقريره بين ايدى هيئة المحكمين,
تحدد بـ ........ الدفعة على حساب نفقات الخبرة والتى ستدفع مناصفة من قبل الطرفين إلى الخبير
فى ........ بتاريخ ..-..-....
بثلاث نسخ اصلية كل واحدة منها بيد كل طرف
(توقيع المحكمين

نمـوذج اتفاقيـة وساطـة

نمـوذج اتفاقيـة وساطـة
تم الاتفاق بين كل من:
الطرف الأول: شركة ......أو اسم الشخص الطبيعي - العنوان - الممثل القانوني ( إن وجد)
و الطرف الثاني: شركةأو اسم الشخص الطبيعي - العنوان - الممثل القانوني ( إن وجد)
على إحالة الخلاف الناشئ بينهما بشان العقد المبرم بتاريخ ......... و المتعلق ب.....حيث أن الخلاف هو تحديدا حول:
1-                                                                                  2 -
على أن يتم الالتزام بما يلي :
الدخول في عملية وساطة طبقاً لقواعد وإجراءات الوساطة التي تنص عليها أنظمة مركز تحكيم.
الحفاظ على حق الفرقاء أو أي منهم في إنهاء هذه العملية متى توصلوا إلى قناعة بأن لا طائل منها.
التزام جميع الأطراف بما في ذلك الوسيط بالمحافظة على سرية أية معلومات أو وثائق ناشئة عن عملية الوساطة .
بأن يقوم الأطراف بتسديد مبلغ………. على سبيل أتعاب الوسطاء والمصاريف الإدارية المتعلقة بالوساطة إلى مركز تحكيم بواقع :
دفعة أولى قدرها ………………… بتاريخ………….
دفعة ثانية قدرها…………………..بتاريخ………….
وعليه تم الاتفاق بتاريخ ……………………………
الطرف الأول: ……………………
الطرف الثاني…………………..

الوسيــط…………………….